العلامة الحلي
336
تحرير الأحكام
الفصل الثالث : في القيادة القوّادُ هو الجامع بين الرّجال والنّساء للزّنا ، أو بين الرّجال والرّجال للّواط ، وحدُّهُ ثلاثةُ أرباع حدِّ الزاني : خمسةٌ وسبعون سوطاً ، قال الشيخ ( قدس سره ) : ويُحلقُ رأسُهُ ويُشَهَّرُ في البلد ، ويُنْفى عنه إلى غيره من الأمصار ( 1 ) من غير حدٍّ لمدّة نفيه ، سواء كان حرّاً أو عبداً مسلماً كان أو كافراً . وقال المفيد ( قدس سره ) بذلك إلاّ النفي ، فإنّه لم يوجبهُ بالمرّة الأُولى بل بالثّانية ( 2 ) . أمّا المرأةُ فإذا فعلَتْ ذلك ، فإنّها تضرب العدد المذكور ، ولا يُحلق رأسها ولا تُشَهّرُ ولا تُنفى . وتثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ البلوغُ ، والعقلُ ، والحرّيّةُ ، والاختيارُ ، والقصدُ ولو أقرّ مرّةً واحدةً عُزِّرَ . ومن رمى غيرَهُ بالقيادة ، كان عليه التعزيرُ بما دون حدّ الفرية .
--> 1 . النهاية : 710 . 2 . المقنعة : 791 .